responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 264
من غير فرق بين الواطئ والموطوء(1)

_______________________________

أسلفنا من أنهما غير ناظرتين إلى أن الحد إذا وجب وجب معه الغسل، كيف فإن الحد له أسباب كثيرة لا يجب معها الغسل في غير الزنا أو اللواط على الكلام، وإلّا فقذف المرأة يوجب الحد ولا يوجب الغسل وكذلك غيره من الأسباب الموجبة للحد، بل نظرهما إلى أنّ موضوع وجوب الغسل ووجوب الحد في خصوص وطء المرأة أمر واحد، فهما متلازمان في وطء المرأة لا مطلقاً فلا يمكن الاستدلال على وجوبه بوجوب مطلق الحد كما لا يخفى.
و أمّا الاستدلال بالمطلقات الدالّة على أن الغسل إنما يجب مع الإدخال والإيلاج ففيه: أن تلك الأخبار إنما وردت لبيان الكميّة أو الكيفية الموجبة للجنابة، وقد دلّت على أنها تتحقق بمطلق الإدخال دون التفخيذ وغيره، وأما أن متعلق الإدخال أي شي‌ء مرأة أو غلام فهي غير ناظرة إليه حتى يتمسك بإطلاقها.
و أمّا رواية الكافي فهي أيضاً كسابقتها، لأن الجنابة التي لا ترتفع بالاغتسال بماء الدنيا خارجة عن الجنابة المصطلح عليها التي رتبت عليها أحكام من وجوب الغسل وحرمة المكث في المساجد ونحوهما، فهي جنابة واقعية وأمر مغاير مع الجنابة المصطلح عليها، للقطع بأن واطئ الغلام إذا اغتسل لصحت منه الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطّهارة من الحدث، فلا دلالة للرواية على أن الجنابة المصطلح عليها تتحقق في حق واطئ الغلام. فالإنصاف أنه لا دليل على وجوب الغسل عند وطء الغلام، ومن هنا ذهب المحقق إلى نفيه في المعتبر، ومعه لا مناص من الاحتياط والجمع بين المحتملات، مثلاً إذا كان متطهراً قبل وطء الغلام فوطئه فيكتفي بالاغتسال، وأما إذا كان محدثاً قبله فبعد الوطء يجمع بين الوضوء والغسل للاحتياط. (1)و ذلك للارتكاز العرفي، فإن الجنابة أمر واحد ونسبته إلى الواطئ والموطوء متساوية بحسب الارتكاز.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست