responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 247
جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً(1)، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول(2)، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره(3).

_______________________________

للغسل أن يكون عن شهوة.
و مقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بهذه الأخبار والحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني دون الرجال، إلّا أنه يشكل من جهة مخالفة المشهور، لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة دون الرجال، ولو لا ذلك لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار في خصوص النساء دون الرجال. (1)و ذلك لأن الصفات الواردة في الأخبار من الخروج بالدفع أو الفتور أو الخروج عن شهوة إنما تعتبر في تميز المني وتشخيصه عند الاشتباه كما في البلل المشتبه وأمّا مع العلم بأن الخارج مني فلا يعتبر فيه شي‌ء من الصفات لصدق الماء الأكبر أو الإنزال والإمناء عليه. البلل المشتبه بحكم المني‌ (2)كما يأتي في محلِّه‌{1}و نبيّن هناك أن الشارع جعل الغلبة فيها أمارة على كون الخارج منياً، لأنه إذا خرج منه البلل بعد خروج المني منه وقبل أن يبول فغالب الظن أنه من بقايا المني في المجرى. الخروج من المخرج المعتاد وغيره سيان‌ (3)كما لا فرق في غير المعتاد بين أن يكون عاديا له وبين ما إذا لم يكن، وذلك لأن المدار في الحكم بوجوب الاغتسال إنما هو صدق أحد عناوين الإنزال والإمناء وخروج الماء الأكبر ونحوها، سواء كان الإنزال من المخرج العادي أو من غيره، وسواء كان معتاداً له أم لم يكن وهذا كما إذا كانت على بدنه ثقبة يخرج منها المني، نعم إذا لم‌

{1}في المسألة[686].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست