responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 246
..........

_______________________________

لا أن الخارج كان منياً يقيناً{1}، وعليه فالصحيحة خارجة عن محل الكلام وناظرة إلى أن البلل المشتبه إنما يوجب الغسل، ويحمل على كونه منياً فيما إذا خرج عن شهوة، فهو كالقرينة على أن البلل مني لا أن ما علمنا بكونه منياً لا يوجب الغسل إلّا إذا خرج عن شهوة.
و يدفعه: أن حمل لفظة المني على خلاف ظاهرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه فلا مناص من حملها على ما هو ظاهرها أعني المني دون البلل، وعليه فمقتضى القاعدة الالتزام بمفاد الصحيحة وتخصيص المطلقات بها. والذي يسهل الخطب أن الموجود في الصحيحة على رواية قرب الإسناد{2}و كتاب علي بن جعفر{3}على ما رواه صاحب الوسائل(قدس سره)كلمة«الشي‌ء» بدل«المني» وعليه فالصحيحة واردة في البلل المشتبه دون المني، ورواية قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر لو لم تكن هي الصحيحة لأجل وقوع الاشتباه في روايات الشيخ على ما شاهدنا كثيراً فلا أقل من عدم ثبوت رواية الشيخ، وعليه فمقتضى الإطلاقات وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر مطلقاً سواء خرج مع الشهوة أم بدونها. هذا كله في الرجال.
و أمّا في النساء فقد ورد في جملة من الأخبار تقييد وجوب الغسل عليها بالإنزال والإمناء بما إذا خرج عن شهوة، ففي صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألت الرضا(عليه السلام)عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل»{4}و بمضمونها رواية محمّد بن الفضيل‌{5}و غيرها{6}حيث اعتبر في الإنزال الموجب‌

{1}منتقى الجمان 1: 172.

{2}قرب الاسناد: 181/ 670.

{3}مسائل علي بن جعفر: 157/ 230.

{4}الوسائل 2: 186/ أبواب الجنابة ب 7 ح 2.

{5}الوسائل 2: 187/ أبواب الجنابة ب 7 ح 4.

{6}كصحيحة معاوية بن حكيم ورواية يحيى بن أبي طلحة، الوسائل 2: 189/ أبواب الجنابة ب 7 ح 14، 15.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست