responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 234

مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة

(637)مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجي‌ء حكمها.

مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات‌

(638)مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات(1)نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة(2).

مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء

(639)مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء{1}بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر(3).

_______________________________

(1)عدم وجوب القضاء عليهما لأن القضاء تابع لصدق عنوان الفوت، ولا فوت مع الإتيان بوظيفة الوقت كما هو ظاهر. (2)لعدم إجزاء المأمور به الظاهري أو الاعتقادي الخيالي عن المأمور به الواقعي. لو نذر الدوام على الوضوء فطرأت إحدى الحالتين‌ (3)إذا بنينا على أن طهارة المسلوس والمبطون لا تنتقض ببولهما وغائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره، لأنه على الطّهارة على الفرض. وأما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضاً، وأما إذا كان مستلزماً للعسر والحرج فإن كان نذره على نحو الانحلال والعموم الأفرادي بأن نذر الطّهارة في كل فرد من أفراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى أن يبلغ مرتبة العسر والحرج فلا ينحل، وإذا كان حرجياً سقط عنه لعجزه وتعذره. وأمّا إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطّهارة في فرد من الزمان أعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر والحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه. وأما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما وغائطهما فنذره‌

{1}و الأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست