responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 141

مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى‌ََ به وتمّم الوضوء

(594)مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى‌ََ به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء(1)من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحّته لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت‌

_______________________________

(1)لو علم بعدم غسل اليسرى وبعد الإتمام علم بغسلها الصحيح هو التفصيل في المسألة كما أفاده الماتن(قدس سره)حيث إنه لو كان قبل غسل يده اليسرى بعد الشك قد غسلها بالغسلة الوجوبية والغسلة الاستحبابية، بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة وبدعة فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه، وذلك لأنها وإن لم تحرم عليه تكليفاً حيث لم تصدر بالعمد والالتفات إلّا أنها موجبة للبطلان لا محالة، لما مرّ من أن المسح يعتبر أن يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد، والبلة التي مسح بها في مفروض المسألة ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوءه.
و أمّا إذا كان غسلها قبل غسلها بعد الشك غسلة واحدة وجوبية، بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحّة وضوئه، لأن البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبّة، ولا يحتمل فيه البطلان إلّا من جهتين: إحداهما: أن ما أتى به من الغسلة كانت مستحبة وهو قد أتى بها بعنوان الوجوب. إلّا أنك عرفت فيما سبق أن الوجوب والاستحباب لا يتميزان إلّا بانضمام الترخيص في الترك إلى الأمر وعدمه، وإلّا فالمنشأ فيهما في نفسهما شي‌ء واحد فقد تخيّل وجوبه وكان مستحباً واقعاً فهو من الخطأ في التطبيق غير المضر في صحّة العمل. وقد أسلفنا سابقاً أن الأمر في هذه الموارد أمر واحد شخصي غير قابل للتقييد حتى يأتي به مقيّداً بالاستحباب أو الوجوب، بل غاية ما هناك أنه أتى به بداعي الوجوب ثمّ تبيّن استحبابه فهو من تخلف الداعي غير المبطل للعبادة. وبعبارة اُخرى: أن العبادة يعتبر
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست