responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 138
و الأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء(1).

_______________________________

يحكم ببطلان صلاته واستئنافها بعد تحصيل الطّهارة، ولا يمكن إحرازها بالقاعدة لعدم تحقق التجاوز على الفرض. (1)و منشأه احتمال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء ومعه يجب إتمام الفريضة فيحرم قطعها. والكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أن هذا الاحتياط هل له منشأ صحيح؟ وثانيهما: في أن قاعدة التجاوز هل تجري في نفس الوضوء أو لا؟ أمّا المقام الأوّل: فالصحيح أنه لا منشأ صحيح لهذا الاحتياط، لأن الدليل على حرمة قطع الفريضة لو كان فإنما هو الإجماع لو تمّ، ومورده ما إذا كانت الفريضة مما يأتي به المكلّف في مقام الامتثال مكتفياً بها من غير إعادتها، ففي مثله يمكن القول بحرمة القطع على تقدير تمامية الإجماع، وأما إذا لم يكن المكلّف مكتفياً بها في مقام الامتثال بل بنى على استئنافها فأي دليل دلّ على لزوم إتمامها بعد عدم تحقق الإجماع إلّا في العبادة المأتي بها في مقام الامتثال؟ فهذا الاحتياط لا منشأ له.
و أمّا المقام الثاني: فإن قلنا إن الشرط في الصلاة إنما هو الوضوء بحسب البقاء والاستمرار، حيث قدمنا أن الطّهارة هي عين الوضوء وأن له بقاء واستمراراً في نظر الشارع واعتباره، ومن هنا يسند إليه النقض في الروايات كما ورد في أن الوضوء لا ينقضه إلّا ما خرج من طرفيك‌{1}و أنه مما لا ينتقض إلّا بالنوم وغيره من النواقض بل قد صرّح ببقائه في بعض الأخبار كما في صحيحة زرارة حيث ورد أن الرجل ينام وهو على وضوء{2}. أو قلنا إن الشرط فيها الطّهارة المسببة عن الوضوء كما هو المعروف عندهم حيث يعدّون الطّهارة من مقارنات الصلاة كالاستقبال، فلا ينبغي‌

{1}كما في صحيحة زرارة، الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 1.

{2}الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست