responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 133
و إن شكّ بعد الفراغ في أنه كان موجوداً(1)أم لا بنى على عدمه‌{1}و يصح وضوءه، وكذا إذا تيقّن أنه كان موجوداً وشكّ في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا(2)، نعم الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه، فلا يترك الاحتياط بالإعادة{2}

_______________________________

الماء تحت الدملج والسوار علم حاجبيتهما أم كانت مشكوكة، ومعه لا بدّ من حمل الذيل على إرادة علم المكلّف بعدم وصول الماء تحت الخاتم مع تحريكه لأنه ضيق كما في الرواية، وحينئذ حكم بوجوب نزعه حتى يصل الماء تحته، وذلك لئلا يلزم التكرار في الرواية، فلا دلالة في ذيلها على عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبية. هذا كلّه فيما إذا شك في الحاجب في أثناء الوضوء. الشكّ في الحاجب بعد الفراغ‌ (1)بنى على عدمه لقاعدة الفراغ فيما إذا احتمل من نفسه التفاته إلى شرائط الوضوء التي منها عدم الحاجب في أثناء وضوئه وإحرازه. الشكّ في إزالة الحاجب‌ (2)أيضاً لقاعدة الفراغ إذا احتمل من نفسه الالتفات وإحراز الشروط بلا فرق في ذلك بين كونه معلوم الحاجبية على تقدير عدم إزالته وكونه محتمل الحاجبية، وأما إذا علم بغفلته عن اشتراط عدم الحاجب في الوضوء فجريان القاعدة حينئذ وعدمه مبنيان على النزاع في أن معتبرة بكير بن أعين المشتملة على قوله(عليه السلام): لأنه حينما يتوضأ أذكر منه حينما يشك‌{3}و ما ورد في الصلاة من أنه حينما يصلّي كان أقرب‌

{1}هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلّا فلا تجري القاعدة.

{2}بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية.

{3}الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست