responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 129
..........

_______________________________

بعنوان ثانوي طارئ عليه، لأن الأصل عدم تبدل تكليفه وعدم طروء العنوان الثانوي عليه، ففي هذه الموارد يحكم بصحّة المأتي به لقاعدة الفراغ إن كانت جارية وبالاستصحاب إن لم تجر القاعدة، فلا فائدة في جريان القاعدة وعدمه في هذه الصورة.
و إنما يترتب الأثر لجريانها وعدمه فيما إذا لم يكن هناك هذا الأصل بل كان مقتضاه بطلان المأتي به، وهذا كما إذا توضأ بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحّته وفساده من جهة أنه هل كان هناك مسوغ له من تقيّة أو غيرها أو لا، لأن الأصل عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل إلّا أن تجري فيه القاعدة ويحكم بصحّته. أو أنه تيمم ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال عدم كونه مريضاً أو غيره ممّن يضر به الماء ولم يكن تكليفه التيمم، لأنه مقتضى الأصل وعدم طروء شي‌ء من مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان إلّا أن تجري فيه القاعدة. والجامع أن يكون المأتي به غير المأمور به بالعنوان الأوّلي وشك في صحّته من جهة الشك في أنه هل كان هناك مسوغ لعمله ذلك أم لم يكن، فقد بنى في المتن على جريان القاعدة في هذه الموارد إلّا أنه احتاط بالإعادة من جهة احتمال عدم جريان القاعدة فيها.
و الصحيح عدم جريان القاعدة في شي‌ء من تلك الموارد، وذلك لأن جملة من روايات القاعدة وإن كانت مطلقة يمكن التمسّك بها في الحكم بصحّة الوضوء وغيره من الموارد المتقدّمة، كما في قوله: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه»{1}و قوله: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»{2}لأن مقتضى إطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدّمة للشك فيما مضى من طهوره وصلاته، إلّا أن في بينها روايتين لا مناص من تقييد المطلقات بهما، وهما معتبرة بكير المشتملة على قوله: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك»{3}و رواية اُخرى واردة في الصلاة

{1}تقدّم ذكره في المسألة السابقة.

{2}تقدّم ذكرها في مسألة 45 ص115.

{3}تقدّم ذكرها في مسألة 45 ص118.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست