responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 421
..........

_______________________________

التي ربما يقال باعتبارها في صحّة الوضوء وذكر عدم اعتبار شي‌ء منها في صحته.
و من تلك الأُمور وجوب نيّة الوجوب أو الندب، إمّا على نحو التوصيف كما إذا قال أتوضأ الوضوء الواجب أو الندب، وإما على نحو الغاية بأن يقول أتوضأ لوجوبه أو لاستحبابه، فإن الغاية هي الداعي بوجوده الخارجي كما أن الداعي هي الغاية بوجودها الذهني، فسقوط الوجوب وتحقق الندب بوجودهما الخارجيين غايتان للوضوء، كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان له، فيتصوّر سقوط الوجوب ويأتي بالوضوء بداعي امتثال أمره وإسقاطه أو لغاية الامتثال وسقوط الوجوب.
و منها: نيّة وجه الوجوب أو الندب وهو على ما فسره الماتن(قدس سره)عبارة عمّا يقتضي الوجوب أو الندب أعني المصلحة، بناء على ما ذهب إليه العدلية من أن الواجبات الشرعية تابعة للمصالح الكامنة فيها.
و منها: قصد رفع الحدث بالوضوء أو قصد الاستباحة به أعني قصد إباحة الدخول به في الصلاة.
و منها: قصد موجب الوضوء وأنه بول أو نوم.
و منها: قصد الغاية التي لأجلها وجب الوضوء، وحكم في جميع ذلك بعدم الاعتبار.
و توضيح الكلام في المقام: أنه قد يكون الواجب أو المستحب على نحو لا يتعيّن إلّا بنيّة الواجب أو المستحب، وهذا كما في صلاة الصبح ونافلتها، لأن كُلا منهما ركعتان ولا امتياز بينهما في شي‌ء، فلو أتى بركعتين ولم يقصد الركعتين الواجبتين أو المستحبتين بطلتا لا محالة، وكذلك الحال فيما إذا كانت على ذمّته أربع ركعات أدائية وأربع اُخرى قضائية، فإن إحداهما لا تتميز عن الأُخرى إلّا بالقصد، إذ الطبيعي الواحد لا يعقل أن يحكم عليه بحكمين متضادين كالوجوب والاستحباب أو بحكمين متماثلين كالحكم بوجوبه مثلاً مرّتين، فلا مناص في الحكم بالصحة والوجوب من تميزه عمّا يحكم عليه بالاستحباب أو يحكم عليه بوجوب آخر أو بتوصيفهما من الأدائية أو القضائية، هذا كله فيما إذا لم يتميّز الواجب عن غيره إلّا بنيّته وقصده.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست