responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 395
..........

_______________________________

واحدة بأجمعها وإنما يؤتى ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه في نفسه، وإنما أراد(عليه السلام)أن يبين كيفية التتابع وأنه إنما يحصل بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين، وبتقديمهما على مسح الرأس ثم الرجلين.
الثالثة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضاً»{1}و قد استدلّ بالجملة الأخيرة على اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء.
و يرده: أن الاتباع المأمور به في الرواية ليس بمعنى الموالاة العرفية، وإنما معناه الترتيب المعتبر في الوضوء بقرينة صدرها، وهو إنما ذكر كالدليل على الحكم المذكور في صدر الرواية، ويبين أن الوجه فيه هو لزوم الاتباع في الوضوء.
على أنّا لو سلمنا أنه بمعنى الموالاة فهي بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة، وذلك لعين ما قدمناه في الرواية الاُولى من أن موردها النسيان، والناسي غير مكلف بالموالاة العرفية، وإنما يكلف بالموالاة بالمعنى الثاني حسبما تقتضيه الموثقة والصحيحة المتقدِّمتان، ومع كون المورد هو الناسي كيف تحمل الرواية على المتعمد ويراد منها اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء.
و المتحصل: أنه لم يقم على اعتبار الموالاة العرفية دليل حتى نحمله على العامد ونحمل الموثقة والصحيحة على الناسي، فلا وجه للتفرقة بينهما أعني العامد والناسي بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الدليلين، بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق الآية المباركة وبقية الأخبار المطلقة الآمرة بغسل الوجه واليدين عدم اعتبار الموالاة في الوضوء وأن حاله حال الغسل، فله أن يأتي بجزء منه في زمان وبالجزء الآخر في زمان آخر إلّا المسح لأنه لا بدّ وأن يقع عقيب غسل اليدين أعني قبل جفافهما، لاعتبار أن يكون‌

{1}الوسائل 1: 452/ أبواب الوضوء ب 35 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست