responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 361
و لو توضّأ في الصورة الأُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلِّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد{1}.
نعم لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد(1).

_______________________________

إذا توضّأ وهو مأمور بالتيمم: (1)أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم، وأنه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضاؤها في خارج الوقت بهذا الوضوء، أم لا بدّ من الحكم ببطلانه؟ ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور، وتوضيح ذلك: أن المكلف ربما يأتي بالوضوء في مفروض المسألة قاصداً به امتثال الأمر بالصلاة المقيدة في الشريعة المقدسة بالطهارة المائية، وحينئذٍ لا بدّ من الحكم ببطلان الوضوء، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه لم يؤمر في الشريعة المقدسة بالصلاة المتقيدة بالوضوء والطهارة المائية، وإنما أمر في حقه بالصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والتيمم، والمفروض أنه لم يأت بالوضوء قاصداً لامتثال هذا الأمر.
و ربّما يتوضأ قاصداً به امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء والمقيدة بالتيمم، إما لداعي أن لا يصلِّي به بوجه، بل يأتي به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي ونحوها، وإما بداعي أن يأتي به الصلاة الواجبة على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاة في حقه لم يكن يتوضأ أبداً، إلّا أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، وحينئذٍ يحكم بصحّة الوضوء، لأن مجرد كونه مأموراً بالتيمم حينئذٍ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه، بل هو باق على استحبابه النفسي، وذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشي‌ء

{1}لا أثر للتقييد في أمثال المقام فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست