responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 270
..........

_______________________________

والخوف شخصاً، نعم لا نضايق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقيّة والمحافظة على الشيعة كي لا يعرفوا بالتشيّع لدى الناس.
الثالث: ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني(عليه السلام)أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين(عليه السلام)و هو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح، فكتب(عليه السلام)إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح»{1}حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بداً من ذلك.
و يرد على هذا الاستدلال أوّلاً: أن الرواية ضعيفة السند، لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق، وما في كلام المحقق الهمداني(قدس سره)من إسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم‌{2}من سهو القلم.
و ثانياً: أن الرواية أجنبية عما نحن بصدده، لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامّة والرجل في الرواية على ما يبدو أنه شيعي، لأنه يتولى أمير المؤمنين(عليه السلام)و إن كان يتبع العامة في مسحه كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة، فترى أن جماعة يتولون عليّاً(عليه السلام)إلّا أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة، لعدم وصول الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات، وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع(عليه السلام)عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام.
و ثالثاً: لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند، لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية، لتخصيصها الجواز بما إذا كان لا بدّ من الصلاة خلفه، وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية فليلاحظ.

{1}الوسائل 8: 363/ أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 2.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 165 السطر 25.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست