responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 268
..........

_______________________________

لا يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه؟ أو إذا كان في مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه، جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي لا يجوز السجود عليه؟ قد ذهب شيخنا الأنصاري‌{1}و المحقق الهمداني‌{2}(قدس اللََّه سرهما)إلى اعتبار عدم المندوحة حال التقيّة والامتثال، وما استدلّ به على ذلك في مجموع كلماتهم وجوه: وجوه الاستدلال: الأوّل: أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقيّة بصورة الضرورة والاضطرار وعدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلاً عن إجزائها، غير أنّا خرجنا عن ذلك في غير حال التقيّة بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم والدالة على الحث والترغيب في متابعتهم والصلاة في مساجدهم وعشائرهم، وأما في حال التقيّة والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار، فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة إلى حال التقيّة والعمل بحالها، ومقتضى ذلك عدم جواز التقيّة فيما إذا تمكن حال التقيّة والصلاة من الإتيان بالوظيفة الواقعية، فإذا تمكن مثلاً من الوقوف في صف يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك، ولم يجز له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك.
و يندفع هذا بإطلاقات الأخبار المتقدمة، أعني ما دلّ على الحث والترغيب في إظهار المتابعة لهم والآمرة بالصلاة معهم، لأن ظاهرها أن المصلي معهم كأحدهم فيصلِّي كصلاتهم، ولم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل.

{1}رسالة في التقيّة: 321 السطر 23.

{2}لاحظ مصباح الفقيه(الطهارة): 165 السطر 24.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست