responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 265
..........

_______________________________

الضرورة والاضطرار مع وجود المندوحة في البين، ومعه عموم أدلة ذلك الواجب أو المحرم يكون محكماً لا محالة.
و أمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامة، فهي قد تكون في ترك الواجب أو في الإتيان بالحرام، وأُخرى في ترك جزء أو شرط أو الإتيان بالمانع في المأمور به. وإن شئت قلت: التقيّة قد تكون في غير العبادة من ترك الواجب أو الإتيان بالحرام، وقد تكون في العبادة.
أمّا التقيّة في ترك الواجب أو الإتيان بالحرام لولا التقيّة فالظاهر فيها اعتبار عدم المندوحة في وجوب التقيّة أو جوازها، وذلك لأن التقيّة في عدة من الروايات قد قيدت بالضرورة والاضطرار، وهي الصحاح الثلاث المرويات عن أبي جعفر(عليه السلام)ففي بعضها: «التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» وفي الأُخرى: «التقيّة في كل ضرورة» فقد دلّتنا على عدم مشروعية التقيّة في غير الضرورة.
و هذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين، بل من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه، فإن حق العبارة لولا الحصر أن يقال: كل ضرورة فيها التقيّة، فتقديمه(عليه السلام)التقيّة على كل ضرورة إنما هو لأجل حصر التقيّة في موارد الضرورة بحسب ظاهر الكلام وبما أن معنى«التقيّة في كل ضرورة» أن التقيّة مشروعة في كل ضرورة، لعدم كونها ناظرة إلى نفس التقيّة فيستفاد من هاتين الصحيحتين عدم مشروعية التقيّة في غير موارد الضرورة.
و في الثالثة: «التقيّة في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللََّه له»{1}و دلالتها على الحصر أظهر، لأن الفاء تفريعية فقد دلت على عدم الحلية فيما لا يضطر إليه ابن آدم، ونحن إنما قلنا بالمفهوم في الجملات الشرطية لمكان الفاء التي هي للتفريع فيكون الحال في المقام هو الحال في الجملات الشرطية فلاحظ.

{1}الوسائل 16: 214/ أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست