responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 234
..........

_______________________________

السلام)في ذيل الصحيحة قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و استشهاده بحديث الرفع أقوى شاهد على أن الرفع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل الآثار كلّها.
و ما ورد من قوله(عليه السلام)«اي واللََّه أفطر يوماً من شهر رمضان أحب إليَّ من أن يضرب عنقي»{1}.
و قوله«فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليَّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللََّه»{2}حيث إن عدم ذكره(عليه السلام)إعطاء الكفارة بعد الإفطار يدل على أن وجوب الكفارة يرتفع بالإفطار تقيّة، وإلّا لكان المتعيّن التعرض له، لأنه أشد وأعظم من وجوب القضاء.
و ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد(عليه السلام)في حديث شرائع الدين قال: «و لا يحل قتل أحد من الكفّار والنصّاب في التقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلماً عن نفسه»{3}.
و على الجملة: إن مقتضى القاعدة المؤيدة بعدّة من الروايات أن الاضطرار والتقيّة يوجبان ارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل المأتي به بداعيهما، بلا فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، نعم يستثني عن ذلك موردان: أحدهما: ما إذا كان نفي الآثار عن العمل المأتي به عن تقيّة أو اضطرار خلاف الامتنان على نفس الفاعل، كما إذا اضطر لا سمح اللََّه إلى بيع داره أو ثيابه لصرف ثمنهما في معالجة أو معاش، فان الحكم وقتئذٍ ببطلان بيعه على خلاف الامتنان في حقه، بل مستلزم لتضرره ومشقته، بل ربما يؤدي إلى موته مرضاً أو جوعاً في بعض الموارد.

{1}الوسائل 10: 131/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.

{2}الوسائل 10: 132/ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.

{3}الوسائل 16: 210/ أبواب الأمر والنهي ب 24 ح 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست