responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 227
..........

_______________________________

التقيّة محرمة وقتئذٍ، وبيّنا نحن أن التقيّة قد أُخذ في موضوعها احتمال الضرر فاذا لم يترتب هناك ضرر على تركها فهي خارجة عن موضوع التقيّة رأساً، وعلى الجملة إن خروج مثلها تخصصي موضوعي لا تخصيصي.
الثالث: مسح الخفين، حيث ذكروا أن التقيّة غير جارية في مسح الخفين، وذكرنا نحن أن عدم جريان التقيّة في مسح الخفين ومتعة الحج وشرب المسكر يختص بالأئمة(عليهم السلام)و لا يعم غيرهم، وعلى تقدير التنازل عن ذلك وفرض شمول الحكم لغيرهم(عليهم السلام)كما إذا كانت الكلمة الواردة في صحيحة زرارة المتقدمة«لا يتقى» لا«لا نتقي» ذكرنا أن الظاهر أن خروج الموارد الثلاثة عن التقيّة خروج موضوعي غالباً، لا أنها خارجة عنها حكماً على ما فصلنا الكلام عليه سابقاً{1}.
فعلى ذلك، لو فرضنا أن موضوع التقيّة في المسح على الخفين قد تحقق في مورد على وجه الندرة والاتفاق، كما إذا خاف من العامة على نفسه من الإتيان بالمأمور به أعني المسح على الرجلين فمسح على الخفين تقيّة، فالظاهر جريان التقيّة فيه، لانصراف الأخبار إلى الغالب وأنه الذي لا يتحقق فيه موضوع التقيّة.
الرابع: ما إذا أُكره على التبري من أمير المؤمنين(عليه السلام)لما ورد في عدة من الأخبار من الأمر بمد الأعناق والنهي عن التبري منه(عليه السلام)لأنه على الفطرة أو مولود على الفطرة.
فمن جملتها ما رواه الشيخ في مجالسه‌{2}بإسناده عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده(عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام)ستدعون إلى سبي فسبوني، وتدعون إلى البراءة منّي فمدوا الرقاب فاني على الفطرة»{3}.

{1}في ص218 219.

{2}أمالي الطوسي 1: 213.

{3}الوسائل 16: 227/ أبواب الأمر والنهي ب 29 ح 8، 10.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست