responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 202
..........

_______________________________

فالمشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين جوازه، بل لا خلاف في المسألة إلّا من جملة من متأخِّري المتأخِّرين، واستدلّ عليه بأُمور: منهادعوى الإجماع على كفاية المسح على الحائل للضرورة، لما عرفت من إطباق القدماء والمتأخِّرين على الجواز، ولم يخالفهم في ذلك إلّا جمع من متأخِّري المتأخِّرين، وهو غير قادح في الإجماع كما هو ظاهر.
و يرد هذا الوجه: أنّا نحتمل استناد المجمعين في المسألة إلى أحد الوجوه الآتية ومعها لا يمكن الاعتماد على إجماعهم، لعدم كونه تعبدياً كاشفاً عن رأي الامام(عليه السلام).
و منها: رواية أبي الورد قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام)إن أبا ظبيان حدّثني أنه رأى عليّاً(عليه السلام)أراق الماء ثم مسح على الخفّين، فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي(عليه السلام)فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلّا من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك»{1}و هي ظاهرة الدلالة على جواز المسح على الخفّين عند خوف الثلج ونحوه، هذا.
و قد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن الرواية ضعيفة السند بأبي الورد لعدم توثيقه في الرجال فلا يجوز الاعتماد على روايته‌{2}.
و أُجيب عن ذلك بوجوه: الأوّل: أن الرجل وإن كان لم يوثق في الرجال إلّا أن الرواية قد تلقاها الأصحاب بالقبول، ومنه يستكشف أن الرواية كانت مقترنة بقرينة دلتهم على صحتها.
و هذا الجواب مبني على تمامية القاعدة المعروفة من أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها، فان صحت وتمت فهو وإلّا فللمناقشة فيه مجال واسع، لأن عملهم على طبق رواية لا يكشف عن عثورهم على قرينة دلّتهم على‌

{1}الوسائل 1: 458/ أبواب الوضوء ب 38 ح 5.

{2}المدارك 1: 224.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست