(1)هذا الذي ذكره الماتن(قدس سره)قد ذهب إليه جماعة من الأعلام(قدس
اللََّه أسرارهم)و ذهب آخرون إلى عدم جوازه إلّا مع جفاف بلّة اليد، ومنشأ
الخلاف في ذلك أن الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلّة الباقية كما
ورد في الوضوءات البيانية من أنه(عليه السلام)«مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين
بفضل كفيه ولم يجدّد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديداً» على ما رواه زرارة
وبكير{1}أو أنه«مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء» كما في صحيحة زرارة{2}أو أنه«مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه» كما في صحيحته الأُخرى{3}و
غيرها من الروايات، هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآية المباركة
والأخبار الواردة بمضمونها كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس والرجلين من دون
تقييد بشيء؟{4}، أو أنها غير
صالحة لتقييدها، وإن قيدناها بأن يكون المسح بواسطة اليد لا بآلة أُخرى
بمقتضى الأخبار التي قدمناها في محلِّها، إلّا أن إطلاقها من حيث كون المسح
ببلّة ما في اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله، وتلك الأخبار غير موجبة
لتقييد إطلاقاتها من هذه الجهة كما هو ظاهر.
و الصحيح أن الأخبار المذكورة غير صالحة لتقييد المطلقات، وذلك لأن الأخبار
المذكورة إنما هي حكاية فعل من الامام(عليه السلام)و فعله بما هو فعل لا
دلالة له على الوجوب، وإنما يستفاد الوجوب من اهتمام الرواة بنقله مثلاً أو
غير ذلك من القرائن، ولا قرينة في تلك الأخبار على أن فعله(عليه
السلام)مستند إلى الوجوب
{4}و هي عدة روايات منها صحيحة زرارة
وبكير«إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع فقد أجزأك» المروية في الوسائل 1: 414/ أبواب الوضوء ب 23 ح 4،
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال وذكر
المسح فقال: «امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن»
المروية في الوسائل 1: 418/ أبواب الوضوء ب 25 ح 1.