responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 93
لا أ نّه يوجد به كما مرّ{1}، فهذا الاعتبار النفساني تارةً يكون بنحو الثبوت وأنّ المولى يثبت شيئاً في ذمة العبد ويجعله ديناً عليه، كما ورد في بعض الروايات أنّ دين اللََّه أحق أن يقضى‌{2}، فيعبّر عنه بالوجوب، لكون الوجوب بمعنى الثبوت‌{3}، واُخرى يكون بنحو الحرمان، وأنّ المولى يحرم العبد عن شي‌ء ويسد عليه سبيله، كما يقال في بعض المقامات: إنّ اللََّه تعالى لم يجعل لنا سبيلاً إلى الشي‌ء الفلاني، فيعبّر عنه بالحرمة، فانّ الحرمة هو الحرمان عن الشي‌ء{4}، كما ورد أنّ الجنة محرّمة على آكل الربا {5}مثلاً، فانّ المراد منه المحرومية عن الجنّة، لا الحرمة التكليفية، وثالثةً يكون بنحو الترخيص وهو الاباحة بالمعنى الأعم، فانّه تارةً يكون الفعل راجحاً على الترك، واُخرى بالعكس، وثالثةً لا رجحان لأحدهما على الآخر، وهذا الثالث هو الاباحة بالمعنى الأخص.
فهذه هي الأحكام التكليفية، والعبارة الجامعة أنّ الأحكام التكليفية عبارة عن الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير، كما هو مذكور في بعض الكلمات، وما سواها كلّه أحكام وضعية، سواء كان متعلقاً بفعل المكلف، كالشرطية والمانعية والصحة والفساد أم لا كالملكية والزوجية وغيرهما، فكل اعتبار من الشارع سوى الخمسة المذكورة حكم وضعي. وبعد ما عرفت المراد

{1} مرّ في ص85، ولمزيد الاطلاع راجع محاضرات في اُصول الفقه 1: 92

{2} سنن النسائي 5: 118

{3} كما في المنجد: 887 والمصباح المنير: 648

{4} المنجد: 128، المصباح المنير: 131

{5} ورد مضمونه في الوسائل 18: 117 / أبواب الربا ب 1

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست