من الحكم، والفرق بين التكليفي منه والوضعي، فهل الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال أو منتزع من التكليف أو فيه تفصيل ؟
ذكر صاحب الكفاية{1} (قدس سره) تفصيلاً في المقام حاصله: أنّ الأحكام الوضعية على أقسام ثلاثة:
الأوّل: ما لا يكون مجعولاً بالجعل التشريعي أصلاً، لا استقلالاً ولا تبعاً
للتكليف، وإن كان مجعولاً بالجعل التكويني تبعاً لجعل موضوعه كالسببية
والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف.
الثاني: ما يكون منتزعاً من التكليف كالشرطية والمانعية للمكلف به، فانّ
المولى تارةً يأمر بشيء بلا تقييده بشيء وجودي أو عدمي، واُخرى يأمر
بشيء مع التقييد بشيء وجوداً كالطهارة مثلاً فتنتزع منه الشرطية، أو
عدماً كالنجاسة مثلاً فتنتزع منه المانعية.
الثالث: ما يكون مجعولاً بالجعل التشريعي مستقلاً كالملكية والزوجية. وذكر
أنّ الوجه في عدم كون القسم الأوّل مجعولاً بالجعل التشريعي أنّ اتصاف
الأسباب والشروط بالسببية والشرطية ليس قابلاً للجعل الشرعي، ولا منتزعاً
من التكليف لكونه متأخراً عنه حدوثاً وبقاءً، بل الاتصاف إنّما هو لخصوصية
مؤثّرة في التكليف، وإلّا يلزم أن يكون كل شيء مؤثراً في كل شيء، وهذه
الخصوصية والربط شيء خارجي لا يحصل بمجرد الجعل التشريعي والانشاء، ولا
يكون منتزعاً من التكليف لكونه متأخراً عنه كما ذكرنا، هذا ملخص كلامه (قدس
سره).
وقبل التعرض لتحقيق الأقسام المذكورة، لا بدّ من التنبيه على أمر، وهو