responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 413
وظهر بما ذكرناه أيضاً أ نّه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أنّ أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة، وكثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلّافي موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها.
وذلك لأنّ الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة إنّما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها، لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.
نعم، قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاص الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانّه ورد نص‌{1} دال على أ نّه ينصّف القطيع ويقرع ثمّ يجعل نصفين ويقرع وهكذا إلى أن يعيّن الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي، ولولا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط والاجتناب عن الجميع.
وتحصل مما ذكرناه: عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلاً، إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الاُصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فانّ الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب، وإلّا فإن كان الشك في التكليف فيرجع إلى قاعدة البراءة، وإن كان الشك في المكلف به، فلا بدّ من الاحتياط. وأمّا التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب والحرمة على ما ذكرناه في محلّه‌{2}.
فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لايعلم حكمها الواقعي،

{1} الوسائل 24: 169 و170 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 30 ح 1 و4

{2} في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص381 وما بعدها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست