responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 316
الركوع، إخبار عن الواقع، وكذا قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك... »{1} وكذا قوله (عليه السلام): «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك... »{2}.
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون القاعدة من الأمارات، وحينئذ إن قلنا بكون الاستصحاب من الاُصول، فقد ظهر وجه تقدمها عليه مما ذكرناه في تقدم سائر الأمارات على الاُصول من أنّ الاُصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل، فلا مجال للأخذ بها بعد إثبات الواقع - ولو بالتعبد الشرعي - لقيام‌

{1} نقل في الوسائل عن المفيد باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال: «قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال (عليه السلام): هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [ الوسائل 1: 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7، الحديث ينقله الشيخ الطوسي (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد ]

{2} نقل في الوسائل عن محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) أ نّه قال: «إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أ نّه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» [ الوسائل 8: 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 ]

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست