responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 315

قاعدة الفراغ والتجاوز

[ الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز ]


إعلم أنّ التباني على صحة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحة، والتباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز، فاذا وقع التعارض بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز عليه، وإنّما الكلام في وجه التقدم فنقول:
الظاهر من الأدلة كون القاعدة من الأمارات، فانّ الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة والسهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يجتمع مع كون المكلف في مقام الامتثال، وأصالة عدم الغفلة من الاُصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فانّ سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، والأخبار الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز أيضاً دالة على كونها من الأمارات لا من الاُصول المقررة للشاك في مقام العمل، فان قوله (عليه السلام): «بلى‌ََ قد ركعت» في خبر{1} الفضيل بن يسار الوارد في الشك في‌

{1} نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): أستتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال (عليه السلام): بلى‌ََ قد ركعت فامض في صلاتك» وأيضاً في الوسائل عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال (عليه السلام): قد ركعت امضه» وأيضاً في الوسائل عنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللََّه قال: «قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): رجل أهوى‌ََ إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال (عليه السلام): قد ركع» [ الوسائل 6: 317 - 318 / أبواب الركوع ب 13 ح 3 و2 و6 ]


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست