responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 204
من الأصل المثبت، بل الكلي عين الفرد وجوداً ومتحد معه خارجاً، فاذا كان في الخارج خمر وشككنا في صيرورته خلاً، فباستصحاب الخمرية نحكم بحرمته ونجاسته مع كون الحرمة والنجاسة من أحكام طبيعة الخمر، لأنّ الكلي عين الفرد لا لازمه.
الثاني: جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فتترتب عليه الأحكام المترتبة على الاُمور الانتزاعية، وهي الاُمور التي ليس بحذائها شي‌ء في الخارج، ويعبّر عنها بخارج المحمول، كالملكية والزوجية، فانّ الأثر الشرعي وإن كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلّاأ نّه حيث لا يكون بحذائه شي‌ء في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثراً لمنشأ الانتزاع. وهذا بخلاف الأعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، ويعبّر عنها بالمحمول بالضميمة، فاذا كان الأثر أثراً لسواد شي‌ء، لم يمكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فانّه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.
الثالث: جريان الاستصحاب في الجزء والشرط، فتترتب عليه الجزئية والشرطية، فانّ الجزئية والشرطية وإن لم تكونا مجعولتين بالاستقلال، لكنّهما مجعولتان بالتبع، ولا فرق في ترتب الأثر المجعول على المستصحب بين أن يكون مجعولاً بالاستقلال أو بالتبع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المستصحب وجودياً أو عدمياً. انتهى‌ََ كلامه (قدس سره).
أقول: أمّا ما ذكره أوّلاً من جريان الاستصحاب في الفرد فهو مما لا إشكال فيه، كيف ولو منع منه لانسدّ باب الاستصحاب، إلّاأنّ جريانه في الفرد ليس مبنياً على ما ذكره من اتحاد الكلي والفرد خارجاً، بل الوجه فيه أنّ الأثر أثر لنفس الفرد لا للكلي، لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولةً على نحو القضايا الحقيقية، إلّاأنّ الحكم فيها ثابت للأفراد لا محالة، غاية الأمر أنّ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست