responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 203
وأمّا قاعدة المقتضي والمانع فهي مما لا أساس له، كما أنّ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مما لا وجه له على ما حقق في محلّه‌{1} وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كل موردٍ بلحاظ نفسه، وهو في المقام أصالة عدم الضمان.
هذا فيما إذا لم يكن نص بالخصوص، وإلّا فالمتعين الأخذ به كما في مسألة اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن، كما إذا قال البائع: بعتك بعشرة دنانير، وقال المشتري: اشتريت بخمسة دنانير، ففي المقدار المتنازع فيه يرجع إلى النص‌{2} الصحيح الدال على تقديم قول البائع إن كانت العين موجودةً، وتقديم قول المشتري إن كانت العين تالفة.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدس سره) {3}ذكر موارد وبنى‌ََ على أنّ التمسك بالأصل فيها لا يكون تمسكاً بالأصل المثبت:
الأوّل: جريان الاستصحاب في الفرد، لترتب الأحكام المترتبة على الكلي، فانّ الأثر الشرعي وإن كان مترتباً على الطبيعة الكلية، إلّاأنّ الكلي لا يعدّ لازماً عقلياً للفرد كي يكون الاستصحاب الجاري فيه لأجل ترتب هذا الأثر

{1} محاضرات في اُصول الفقه 4: 334 وما بعدها

{2} وهو ما نقله في الوسائل عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) «في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع ؟ فقال (عليه السلام): القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه» [ الوسائل 18: 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 ]

{3} كفاية الاُصول: 416 و417 / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست