على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانّه لا يجوز الأخذ بها والحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته.
وكذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من
الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية، ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن
كان العرف يستظهر من الأدلة أنّ صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء
على البدن، فلا يكون هذا استثناءً من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر
حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، وإن كان العرف معترفاً بأنّ المستظهر
منها أنّ الأثر أثر للواسطة - كما هو الصحيح - فان رفع الحدث وصحة الغسل
من آثار تحقق الغسل لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء
الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع
إلى محصّل.
وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم
يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب ولازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو
يعدّ أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما، فصحيح من حيث الكبرى،
فانّه لو ثبتت الملازمة في التعبد في موردٍ، فلا إشكال في الأخذ بها، إلّا
أنّ الاشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في موردٍ من الموارد، وما
ذكره في المتضايفات من الملازمة في التعبد مسلّم إلّاأ نّه خارج عن محل
الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد ومتعلقاً لليقين
والشك، كما ذكرنا في أوّل هذا التنبيه{1}،
والمتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانّه لا يمكن اليقين باُبوّة
زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد، وكذا سائر المتضايفات، فيجري
الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان
مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر .