responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 190
بدعوى أنّ التفكيك بين العلة والمعلول في التعبد مما لا يمكن عرفاً، وكذا التفكيك بين المتضايفين، فاذا دلّ دليل على التعبد باُبوّة زيد لعمرو مثلاً، فيدل على التعبد ببنوّة عمرو لزيد، فكما يترتب أثر اُبوّة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلاً، كذا يترتب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلاً، لأنّه كما يجب على الأب الانفاق للابن، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب، والأوّل أثر للاُبوّة، والثاني أثر للبنوّة مثلاً، أو نقول: إنّ أثر البنوّة أثر للاُبوّة أيضاً، لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب وجوب الاطاعة إلى البنوّة، كذا يصح انتسابه إلى الاُبوّة أيضاً. وكذا الكلام في الاُخوّة، فاذا دلّ دليل على التعبد بكون زيد أخاً لهند مثلاً، فيدل على التعبد بكون هند اُختاً لزيد، لعدم إمكان التفكيك بينهما في التعبد عرفاً، أو نقول يصح انتساب الأثر إلى كل منهما لشدة الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخاً لهند، كذا يصح انتسابها إلى كون هند اُختاً لزيد، وهكذا سائر المتضايفات.
أقول: أمّا ما ذكره الشيخ (قدس سره) من كون الأصل المثبت حجةً مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية، ففيه: أ نّه لا مساغ للأخذ بهذه المسامحة، فانّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه وسعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية والحالية، ولا يجوز الرجوع إلى العرف والأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم وتشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلّم في مسألة الكر فانّه بعد ما دلّ الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الذي هو ألف ومائتا رطل، ولكنّ العرف يطلقونه
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست