responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 181

التنبيه الثامن

في البحث عن الأصل المثبت، وأ نّه هل تترتب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمتيقن ؟ ولا يخفى أنّ مورد البحث ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب ولوازمه في البقاء فقط، لأنّه لو كانت الملازمة بينهما حدوثاً وبقاءً، كان اللازم بنفسه متعلق اليقين والشك، فيجري الاستصحاب في نفسه بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت.
وأمّا إذا كانت الملازمة في البقاء فقط، فاللازم بنفسه لا يكون مجرىً للاستصحاب، لعدم كونه متيقناً سابقاً، فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت وعدمه، وذلك كما إذا شككنا في وجود الحاجب وعدمه عند الغسل، فبناءً على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب، ويترتب عليه وصول الماء إلى البشرة، فيحكم بصحة الغسل مع أنّ وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقناً سابقاً، وبناءً على عدم القول به، لا بدّ من إثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب، وإلّا لم يحكم بصحة الغسل .
وحيث إنّ المشهور حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الاُصول، فلا بدّ من بيان الفرق بين الأصل والامارة، ثمّ بيان وجه حجية مثبتات الأمارة دون الأصل، فنقول:
المشهور بينهم أنّ الفرق بين الاُصول والأمارات أنّ الجهل بالواقع والشك فيه مأخوذ في موضوع الاُصول دون الأمارات، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلة حجيتها هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك، كما في قوله تعالى: { «إِن }
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست