responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 175

التنبيه السابع

في استصحاب عدم النسخ، والمعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عدّه المحدث الاسترابادي‌{1} من الضروريات.
ولكنّه قد استشكل فيه باشكالين: الأوّل مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدّسة، وبين الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، فلو تم لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب في المقامين. والثاني: مختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.
أمّا الاشكال الأوّل: فهو أ نّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة كما مر مراراً، والمقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فانّ من ثبت في حقه الحكم يقيناً قد انعدم، والمكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقّه من الأوّل لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. وهذا الاشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضاً، فانّ من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجوداً في زمان الحضور، وأمّا المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.
وقد أجاب الشيخ‌{2} (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين:
الأوّل: أ نّا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت‌

{1} الفوائد المدنية: 143

{2} فرائد الاُصول 2: 655 و656 / التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست