والآن كما كان، فتقع المعارضة بينهما لا محالة. الوجه الثاني: أ نّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون
المستصحب بنفسه حكماً شرعياً ليقع التعبد ببقائه للاستصحاب، أو يكون ذا أثر
شرعي ليقع التعبد بترتيب أثره الشرعي، والمستصحب في المقام ليس حكماً
شرعياً وهو واضح، ولا ذا أثر شرعي لأنّ الأثر مترتب على الغسل المتحقق في
الخارج، وعلى الصلاة المتحققة في الخارج المتصفة بما يعتبر فيها من الأجزاء
والشرائط .
والمستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي، ولا يمكن إثباتهما بالاستصحاب
المذكور إلّاعلى القول بالأصل المثبت، فانّ تحققهما في الخارج من لوازم
بقاء القضية الفرضية.
ولا يجري هذا الاشكال على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام، لأنّ
المستصحب فيها هو المجعول الشرعي وهو الحكم المعلّق على وجود شيء، ويكون
الحكم الفعلي بعد تحقق المعلّق عليه نفس هذا الحكم المعلّق، لا لازمه حتى
يكون الاستصحاب المذكور بالنسبة إلى إثبات الحكم الفعلي من الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرنا: عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات - ولو
على فرض تسليم جريانه في الأحكام - مع أنّ التحقيق عدم جريانه في الأحكام
أيضاً على ما تقدّم بيانه{1}، ولو قيل بجريان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية الإلهََية، وقد عرفت{2} أنّ التحقيق عدم جريانه فيها أيضاً .