الموضوع لوجوب الامساك هو نفس طلوع الفجر لا علم المكلف به. ثمّ إنّه لا إشكال في قيام الأمارات والطرق مقام
القطع الطريقي بنفس أدلة اعتبارها وحجّيتها، فتترتب عليها الآثار المترتبة
عليه من التنجيز عند المطابقة والتعذير عند المخالفة، كما أ نّه لا ريب في
عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية بنفس أدلة
حجّيتها، إذ غاية ما تدل عليه أدلة حجّيتها هو إلغاء احتمال الخلاف وترتيب
آثار الواقع على مؤدّاها، والقطع وإن كانت حقيقته الانكشاف، إلّاأنّ
المفروض أخذه في الموضوع بنحو الصفتية، وعدم ملاحظة جهة كشفه، فيكون
المأخوذ في الموضوع صفة خاصّة نفسانية، كبقية الصفات النفسانية من الشجاعة
والعدالة ونحوهما، ومن البديهي أنّ أدلة الحجّية وإلغاء احتمال الخلاف في
الأمارات والطرق لا تدل على تنزيلها منزلة الصفات النفسانية.
وأمّا قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية، فقد اختلفت كلماتهم فيه.
فذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى قيامها مقامه {1}، وتبعه المحقق النائيني (قدس سره) {2}.
واختار صاحب الكفاية (قدس سره) عدم القيام {3}،
وملخص ما ذكره في وجهه بتوضيح منّا: أنّ التنزيل يستدعي لحاظ المنزّل
والمنزّل عليه. ولحاظ الأمارة والقطع في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي
آلي، إذ الأثر مترتب على