responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 272
الأوّل قد انحلّ بالعلم الثاني، والثاني بالثالث على ما تقدّم بيانه {1}. وهذا الاحتياط لايوجب اختلال النظام ولا العسر والحرج، فانّ جماعةً من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع هذه الأخبار، ولم يرد عليهم الحرج ولا اختلّ عليهم النظام.
وعلى تقدير تسليم عدم انحلال العلم الاجمالي الأوّل بدعوى العلم بأنّ التكليف أزيد من موارد الأخبار، لا بدّ من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلاً بالنظام ولا موجباً للعسر والحرج، فلو فرض ارتفاع المحذور بالغاء الموهومات، وجب الاحتياط في المشكوكات والمظنونات، وإذا لم يرتفع المحذور بذلك يرفع اليد عن الاحتياط في جملة من المشكوكات، ويحتاط في الباقي منها وفي المظنونات، وهكذا إلى حد يرتفع محذور الاختلال والحرج .
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات الطارئة على المكلف والموارد، ففي الموارد المهمّة التي علم اهتمام الشارع بها - كالدماء والأعراض والأموال الخطيرة - لا بدّ من الاحتياط حتّى في الموهومات منها، وترك الاحتياط في غيرها بما يرفع معه محذور الاختلال والحرج على ما تقدّم بيانه‌{2}.
فتحصّل: أنّ مقدّمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن إثبات حجّية الظن، لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجّية الظن بحكم العقل {3}، ولا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ولم يقم، فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن، وعليه فيسقط كثير من المباحث التي تعرّضوا لها في المقام:

{1} في ص262

{2} في الجهة الثالثة فراجع ص258 - 260

{3} راجع ص256

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست