responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 271
اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق.
ففيه أوّلاً: أنّ دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة، إذ لا نظن بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) على بطلان العمل بالاحتياط كي يكون الظن به مستلزماً للظن بجعل الظن حجّة.
وثانياً: أنّ الظن بالاجماع - على تقدير تحقّقه - وإن استلزم الظن بحجّية الظن شرعاً، إلّاأنّ الكلام في حجّية هذا الظن، ولم تثبت بعد. وما ذكره من عدم الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق وإن كان صحيحاً، إلّاأ نّه لا يفيد إلّا بعد الفراغ عن حجّية الظن بدليل قطعي، ولا يمكن إثبات حجّية الظن بالظن فانّه من قبيل إثبات حجّية الشي‌ء بنفسه، وهو دور واضح {1}.
فتحصّل: أ نّه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط، وعليه فلو تمّت المقدّمات كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن شرعاً.
وملخص ما ذكرناه في هذا البحث: أنّ انسداد باب العلم والعلمي موقوف على عدم حجّية الأخبار سنداً أو دلالة، وقد أثبتنا حجّيتها سنداً ودلالة، وباثبات حجّيتها ينفتح باب العلمي وينحل العلم الاجمالي، فلا مانع من الرجوع إلى الاُصول العملية في غير موارد قيام الأخبار، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم حجّية الأخبار كان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على التكليف، لأنّ العلم الاجمالي‌

{1} نقل سيّدنا الاُستاذ العلّامة (دام ظلّه) عن اُستاذه المحقق النائيني (قدس سره) أنّ هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ (قدس سره) فانّ الكلام المذكور مبني على الكشف، والشيخ قائل بالحكومة، بل هو للسيّد الميرزا الشيرازي الكبير (قدس سره) فانّه كان مائلاً إلى الكشف، وكيف كان فجوابه ما ذكر

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 47  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست