responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 552
المقيد أفضل من المطلق.
ثالثها وهو الصحيح: أنّ الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة لا خامس لها:
الأوّل: أن يكون ذا مفهوم، بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية، كما إذا افترض أ نّه ورد في دليل أنّ صلاة الليل مستحبة وهي إحدى عشرة ركعة، وورد في دليل آخر أنّ استحبابها فيما إذا كان المكلف آتياً بها بعد نصف الليل، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفاً، نظراً إلى أنّ دليل المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثاني: أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم، فاذا دلّ دليل على استحباب الاقامة مثلاً في الصلاة ثمّ ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالاقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك، ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد، والوجه فيه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الارشاد إلى المانعية، وأنّ الحدث أو الجلوس مانع عن الاقامة المأمور بها، ومرجع ذلك إلى أنّ عدمه مأخوذ فيها فلا تكون الاقامة في حال الحدث أو الجلوس مأموراً بها.
الثالث: أن يكون الأمر في دليل المقيد متعلقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا افترض أ نّه ورد في دليل أنّ الاقامة في الصلاة مستحبة، وورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث إنّ الأمر في قوله: فلتكن، ظاهر في الارشاد إلى شرطية الطهارة أو القيام لها، ولا فرق من هذه الناحية بين كون الاقامة مستحبة أو واجبة، فما هو المشهور من أ نّه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا أصل له في
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست