responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 551
ومن هنا ذكر (قدس سره) {1}وغيره أنّ غلبة استعمال الأمر في الندب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الاطلاق ورفع اليد عنه. والحاصل: أنّ الظهور متبع ما لم تقم قرينة على خلافه، ولا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيد في تعيين المراد من المطلق، والغلبة لا تصلح أن تكون قرينةً على ذلك.
ثانيها: أيضاً ما ذكره (قدس سره) وحاصله: هو أنّ ثبوت استحباب المطلق إنّما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن، فانّ عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها.
ويرد عليه‌ وجوه: الأوّل: أنّ دليل المقيد إذا كان قرينة عرفاً للتصرف في المطلق وحمله على المقيد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتى يكون مشمولاً لتلك القاعدة، فان دليل المقيد إذا كان متصلاً به منع عن أصل انعقاد الظهور له في الاطلاق، وإن كان منفصلاً عنه منع عن كشف ظهوره في الاطلاق عن المراد الجدي، وعلى كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوغ.
الثاني: أ نّا قد ذكرنا في محلّه‌{2} أنّ مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب، بل مفادها هو الارشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الاتيان به برجاء إدراك الواقع.
الثالث: أ نّا لو سلّمنا أنّ مفادها هو استحباب العمل شرعاً إلّاأ نّه حينئذ لا موجب لكون المقيد من أفضل الأفراد، حيث إنّ استحبابه ثبت بدليل واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبي عنه، فاذن ما هو الموجب لصيرورة

{1} كفاية الاُصول: 70.

{2} مصباح الاُصول 2: 368 وما بعدها.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست