responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 550
دلالته على أنّ الحكم في القضية غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق وإلّا لكان وجود القيد وعدمه سيّان، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في مفهوم الشرط، وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل موسّع هناك‌{1} فلاحظ، وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد هنا أيضاً.
فالنتيجة: أ نّه لا فرق في لزوم حمل المطلق على المقيد بين ما إذا كان التكليف في طرف المطلق متعلقاً بصِرف وجوده أو بمطلق وجوده، فلا وجه لما عن المشهور من التفصيل بينهما، وعلى ذلك تترتب ثمرة فقهية في بعض الفروع.
بقي الكلام‌ في الفرق بين المستحبات والواجبات حيث إنّ المشهور بين الأصحاب تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات، فالكلام إنّما هو في الفارق بينهما، فانّ دليل المقيد إذا كان قرينة عرفية على التقييد فلماذا لا يكون كذلك في المستحبات، وإن لم يكن كذلك فلماذا يحمل المطلق على المقيد في الواجبات، ومن هنا ذكر في وجه ذلك وجوه:
أحدها: ما عن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) {2}من أنّ الفارق بين الواجبات والمستحبات في ذلك هو تفاوت المستحبات غالباً من حيث المراتب، بمعنى أنّ غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوّة والضعف على عرضهما العريض، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل والقوي من الأفراد.
ويرد عليه: أنّ مجرد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض أنّ دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة أنّ الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيد في ذلك .

{1} راجع ص278.

{2} كفاية الاُصول: 251.


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست