responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 543
ولا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه أو في النجس أو نحو ذلك. واُخرى يقع في المقيد الذي يكون موافقاً له فيه كقوله: أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنةً. وعلى الأوّل فقد تسالم الأصحاب فيه على حمل المطلق على المقيد، فيقيّد الرقبة في المثال الأوّل بغير الكافرة، والصلاة في المثال الثاني بغير الصلاة الواقعة فيما لا يؤكل أو في النجس. وعلى الثاني فقد اختلفوا فيه على قولين: أحدهما أ نّه يحمل المطلق على المقيد. وثانيهما: أ نّه يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
ولكنّ الظاهر أ نّه لا وجه للفرق بين هذا القسم والقسم الأوّل فهما من وادٍ واحد، فلا وجه للاتفاق في الأوّل والاختلاف في الثاني أصلاً، فانّه إن حمل المطلق على المقيد في الأوّل ففي الثاني أيضاً كذلك، وإن حمل المقيد في الثاني على أفضل الأفراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد في الأوّل على المرجوحية، حيث إنّ ظهور الأمر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة، فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الرجحان يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة وحمله على المرجوحية، وكيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.
ثمّ إنّنا تارة نعلم من الخارج أنّ الحكم في موردي المطلق والمقيد واحد كما إذا قال المولى: إن ظاهرت فأعتق رقبةً، وإن ظاهرت فأعتق رقبةً مؤمنة، فنعلم أنّ الحكم واحد، حيث إنّ الظهار ليس إلّاسبباً لكفارة واحدة وليس موجباً لكفارتين، ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد أو يحمل المقيد على أفضل الأفراد ؟ ذهب جماعة إلى الأوّل بدعوى أنّ فيه جمعاً بين الدليلين وعملاً بهما دون العكس.
وفيه: أ نّه إن اُريد به حصول الامتثال بالاتيان بالمقيد فهو مما لا إشكال فيه، فانّ الامتثال يحصل به على كل تقدير، أي سواء أكان واجباً أو كان من
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست