responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 421
وبكلمة اُخرى: أنّ تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على تعارض الاُصول في أطرافه، بتقريب أنّ جريانها في الجميع مستلزم للمخالفة القطعية العملية، وفي البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، فلا محالة تسقط في الجميع، وأمّا إذا افترضنا أ نّه لا يلزم من جريانها في أطرافه المخالفة القطعية العملية التي هي المانع الوحيد عنه فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً، وحينئذ لا مانع من جريانها فيها. وما نحن فيه كذلك حيث إنّه لا مانع من جريان أصالة الطهارة في الاناءات الباقية بأجمعها، لفرض عدم لزوم المخالفة القطعية العملية منه التي هي ملاك المعارضة بين جريانها فيها الموجبة لسقوطها، فاذا جرت أصالة الطهارة فيها فبطبيعة الحال ينحل العلم الاجمالي فيصبح وجوده كعدمه.
وفي نهاية الشوط قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أ نّه بناءً على أساس نظريته (قدس سره) من أنّ العلم الاجمالي يكون مقتضياً للتنجيز لا العلة التامة كما قوّينا أيضاً هذه النظرية، لا يفرق بين كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتعيّن في الواقع وما لا علامة وتعيّن له، وما له العلامة لا يفرق فيه بين أن يكون مردداً بين الأقل والأكثر وما لا يكون مردداً بينهما، فانّ العلم الاجمالي في جميع هذه الصور ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، يعني أ نّه لا مانع بعد ذلك من الرجوع إلى الاُصول فيما عدا هذا المقدار المتيقن تفصيلاً، حيث إنّ المانع من الرجوع إليها في أطرافه إنّما هو وقوع المعارضة بينها، وحيث إنّ منشأه لزوم المخالفة القطعية العملية وهي غير لازمة في المقام في تمام هذه الشقوق [ فلا مانع من الرجوع إلى الاُصول ].
وقد تحصّل‌ من مجموع ما ذكرناه: أنّ العلم الاجمالي بوجود المخصصات أو المقيدات لا يصلح أن يكون ملاكاً لوجوب الفحص، وإلّا لكان لازمه عدم وجوبه بعد انحلاله مع أنّ الأمر ليس كذلك .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست