responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 420
وعلى الجملة: أنّ قوام العلم الاجمالي إنّما هو بالقضية الشرطية المتشكلة في مورده على سبيل مانعة الخلو، فاذا انحلّت هذه القضية إلى قضيتين حمليتين: إحداهما متيقنة والاُخرى مشكوك فيها، فقد انحل العلم الاجمالي ولا يعقل بقاؤه.
والمفروض في المقام أ نّه قد انحلت هذه القضية إلى هاتين القضيتين، ومجرد كون المعلوم بالاجمال فيه ذا علامة وتعيّن في الواقع لا يمنع عن انحلاله بعد ما كان في نفسه مردداً بين الأقل والأكثر، كالمعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الأوّل، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ ما أفاده (قدس سره) لا يتم في المثال الذي ذكرناه أيضاً بناءً على ضوء نظريته (قدس سره) من أنّ العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز لا علة تامة، والوجه في ذلك: هو أنّ المكلف إذا علم بوجود نجس بين إناءات متعددة مردد بين الواحد والأكثر وعلم أيضاً بنجاسة إناء زيد بالخصوص المعلوم وجوده بين هذه الاناءات، فانّه إذا علم بعد ذلك وجداناً أو تعبداً بنجاسة أحد تلك الاناءات بعينه، فهذا العلم التفصيلي كما يوجب انحلال العلم الاجمالي الأوّل المتعلق بوجود النجس بينها المردد بين الأقل والأكثر، كذلك يوجب ارتفاع أثر العلم الثاني، لاحتمال أنّ الاناء المعلوم نجاسته تفصيلاً هو إناء زيد، فلا علم بوجود إناء زيد بين الاناءات الباقية، كما لا علم بوجود النجس بينها، فاذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الاناءات الباقية، ولا يلزم من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية، والمفروض أنّ المانع عن جريان الاُصول في أطراف العلم الاجمالي إنّما هو لزوم المخالفة القطعية العملية، فاذا افترضنا أنّ جريانها في أطرافه لا يستلزم تلك المخالفة فلا مانع منه .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست