responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 353
المخصص لفظياً أو لبياً.
وأمّا القسم الثاني: فلا مانع من التمسك به بالاضافة إلى المقدار الزائد عن المتيقن، حيث إنّ مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد، والمرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
وأمّا القسم الثالث: فلا يمكن التمسك به لاجماله، نظراً إلى أ نّنا نعلم إجمالاً بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين متباينين أو اُمور كذلك، ومن الطبيعي أنّ هذا العلم الاجمالي مانع من التمسك به في المقام، حيث إنّ شمول العام لكليهما معاً لا يمكن، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح من دون مرجّح، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً، ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال وهو ما إذا ورد دليل يدل على وجوب إكرام كل عالم الشامل للعادل والفاسق وللنحوي وغيره، ثمّ علم من الخارج أنّ ملاك وجوب الاكرام غير موجود في زيد العالم مثلاً، وهذا تارةً من ناحية العلم بكون اتصافه بالفسق مانعاً عن تحقق ملاك وجوب الاكرام فيه، واُخرى من ناحية العلم بكون المانع من تحقق الملاك فيه واحدة من صفتي الفسق والنحوية الموجودتين فيه، فعلى الأوّل لا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الاكرام بعدم كونه فاسقاً، وعليه فبطبيعة الحال لا يجوز التمسك بالعموم لاثبات وجوب الاكرام للعالم الذي شك في فسقه، وعلى الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه بأحد الوصفين على نحو الاجمال، ولازم ذلك إجمال العام وعدم جواز التمسك به لاثبات وجوب الاكرام للعالم الفاسق أو للنحوي.
نعم، إذا علم أنّ المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكنّها بحسب المفهوم مجمل ويدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه وفاعل الصغيرة، أو احتمل أنّ المانع من تحقق الملاك هو اجتماع الوصفين معاً لا كل
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست