responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 352
جواز التمسك بالعموم إنّما هو بالمنكشف، أعني به تقيد موضوع الحكم لباً، لا بخصوصية الكاشف من كونه لفظياً أو عقلياً {1}.
وبعد ذلك نقول: أمّا الخط الأوّل فهو في غاية الصحة والمتانة.
وأمّا الخط الثاني: فيرد عليه ما أورده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) لكن فيما إذا كان تطبيق الكبرى على الصغرى وإحرازها موكولاً بنظر المكلف، سواء أكانت القضية حقيقيةً أم كانت خارجيةً، لا مطلقاً حتى فيما إذا لم يكن موكولاً بنظره، فلنا دعويان: الاُولى عدم تمامية هذا الخط فيما إذا كان أمر التطبيق منوطاً بنظر المكلف. الثانية تماميته فيما إذا لم يكن كذلك.
أمّا الدعوى الاُولى‌{2}: فإن كانت القضية المتكفلة لاثبات حكم العام من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون تطبيق موضوع الحكم فيها على أفراده في الواقع موكولاً بنظر المكلف وإحرازه، فبطبيعة الحال يكون إحراز عدم وجود ملاك الحكم في فردٍ مّا كاشفاً عن أنّ فيه خصوصية قد قيد موضوع العام بعدمها، وتلك الخصوصية قد تكون واضحةً بحسب المفهوم عرفاً والشك إنّما هو في وجودها في فردٍ مّا من أفراد العام، وقد تكون مجملةً بحسب المفهوم كذلك، يعني يدور أمرها بين أمرين أو الأكثر، وهذا تارةً من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، واُخرى من المتباينين، أو العموم من وجه، فالأقسام ثلاثة:
أمّا القسم الأوّل: فلا يجوز فيه التمسك بالعام لاثبات الحكم له، لفرض أنّ الشك فيه في وجود موضوعه وتحققه في الخارج ومعه لا محالة يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق فيه بين أن يكون‌

{1} أجود التقريرات 2: 342.

{2} [ تأتي الدعوى الثانية في ص354 ].


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست