responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 298

مفهوم العدد

إن اُريد به أنّ للقضية مثل: تصدّق بخمسة دراهم دلالة على أ نّه لا يجزئ التصدق بأقل من ذلك، فالأمر وإن كان كذلك إلّاأ نّه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل من جهة أ نّه لم يأت بالمأمور به، يعني أنّ المأمور به لا ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزئاً، نظير ما إذا قال المولى: أكرم زيداً مثلاً في يوم الجمعة، فلو أكرمه في يوم الخميس لم يجزئ لعدم انطباق المأمور به على المأتي به، وكذا إذا قال: صل إلى القبلة فصلّى إلى جهة اُخرى، وهكذا.
وبكلمة اُخرى: أنّ قضية تصدّق بخمسة دراهم لا تدل إلّاعلى وجوب التصدق بها، وأمّا بالاضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفياً وإثباتاً، يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه ولا على إثباته، وأمّا عدم الاجزاء به فهو من ناحية أنّ المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه، وأمّا بالاضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أنّ المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط لا بالاضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد، يعني أنّ التصدق بالستّة غير واجب، بل هو مضر، نظير الزيادة في الصلاة، وإن لم تقم قرينة على ذلك، فمقتضى إطلاق كلامه أنّ الزيادة لا تكون مانعةً عن حصول المأمور به في الخارج، وأمّا بالاضافة إلى حكمه [ أي ] الزائد فهو ساكت عنه نفياً وإثباتاً يعني لا يدل على وجوبه ولا على عدم وجوبه ولا على استحبابه، فحال العدد من هذه الناحية حال اللقب .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 46  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست