كسر كلّ
مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية
صدعها ثلاثة عشر ديناراً إلى أن قال: ودية كسره المفصل الأوسط من الأصابع
أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار،
ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه
ديناران وثلثا دينار، ودية فكّه ثلاثة دنانير، وفي المفصل الأعلى من
الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة
أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة
دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار. ودية نقل عظامه ديناران
وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس
دينار» الحديث{2}. بقي هنا أُمور: الأوّل:
أنّ الموجود في الكافي: أنّ دية فكّ المفصل الأوسط من الأصابع الأربع
ثلاثة دنانير، كما ذكرنا، ولكنّ الموجود في التهذيب والفقيه: أنّ ديته
ثلاثة دنانير وثلثا دينار. وعليه، فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير،
وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد. الثاني: أنّ صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في
آخر باب ديات القدم وأصابعه عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة: «و في
موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع»، وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من
مقدار دية موضحتها، حيث إنّ ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه، ولكن هذه
الجملة مضافاً إلى أنّ صحّتها غير محتملة في نفسها، إذ لا يحتمل أن تكون
دية الموضحة أزيد من دية