responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 420

مسألة 336: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار

(مسألة 336): في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، ومع العثم مائة وستّون ديناراً وثلثا دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها، ودية نقبها نصف دية موضحتها، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار(1).

_______________________________

(1)يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين(عليه السلام)في معتبرة ظريف: «و في الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» الحديث‌{1}.
ثمّ الظاهر أنّ المراد من الساق في المعتبرة هو كلتا الساقين إلى قوله(عليه السلام)«و في نفوذها ربع دية كسرها» إلخ، لعين ما تقدّم.
و أمّا قوله(عليه السلام): «و في قرحة لا تبرأ» فالظاهر منه بيان القرحة في إحداهما، وذلك بقرينة أنّ دية قرحة كلّ عضو ثلث دية ذلك العضو على ما دلّت عليه صحيحة يونس المتقدّمة.
و أمّا قوله(عليه السلام)بعد ذلك«فإن عثم الساق» إلخ، فالظاهر منه بيان‌

{1}الوسائل 29: 307/ أبواب ديات الأعضاء ب 16 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست