responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 413

مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب‌

(مسألة 327): في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقل عظامها ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكّها عشرة دنانير(1).

_______________________________

بقي هنا شيئان: الأوّل: أنّه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني: «فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار»، وهو منافٍ لما تقدّم من أنّ دية القرحة في الكفّ التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، وما تقدّم هو الموافق لإطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة يونس المتقدّمة{1}: «و في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه»، فإنّه بعد ما كانت دية الكسر أربعين ديناراً فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار. ولو تنزّلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه.
الثاني: أنّ المذكور في صحيحة يونس وإن كان: أنّ مقدار دية نقل العظام في كلّ عظم نصف دية كسره، فتكون دية النقل في الكفّ عشرين فقط، إلّا أنّ المصرّح به في خصوص الكفّ في معتبرة ظريف: «عشرون ديناراً ونصف دينار»، فالزيادة هنا تكون تخصيصاً لما في صحيحة يونس لا محالة. (1)يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين(عليه السلام)في معتبرة ظريف: «و دية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستّة وعشرون‌

{1}في ص404.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست