responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 31
بعد أن يردّ إلى وليّه نصف الدية(1)، وله أن يطالبه بنصف الدية(2).

_______________________________

يبلغ خمسة أشبار قضى‌ََ بالدية»{1}.
فإنّها ظاهرة في أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه، وأمّا الصبي فإن كان بالغاً اقتصّ منه، وإلّا فلا.
فما عن بعض العامّة من أنّه لا قصاص في مفروض المسألة، لأنّ القتل مستند إلى سببين أحدهما غير مضمون.
واضح الفساد، فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الإنسان. (1)الوجه فيه ظاهر، وذلك لعدم استقلاله في القتل، وإنّما كان شريكاً فيه، فلا بدّ عند قتله قصاصاً من تدارك الزيادة، كما هو كذلك فيما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً على ما عرفت. (2)و الوجه في ذلك: أنّ وليّ المقتول إذا لم يتمكّن من الاقتصاص إلّا بدفع نصف الدية لا يتعيّن فيه القصاص حتّى يلزم بدفع نصف الدية، كما إذا قتل رجل امرأة، فإنّ ولىّ المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه، ولكنّه لا يلزم بذلك، بل له مطالبة الدية من القاتل، وقد دلّت على ذلك عدّة روايات قد تقدّمت، مضافاً إلى أنّه لو لم يكن لوليّ المقتول في أمثال المقام مطالبة الدية لزم في بعض الموارد هدر دم المسلم، وذلك كما إذا فرض‌

{1}الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست