responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 307
جبار»{1}، ومثلها معتبرة زيد بن علي عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام){2}.
و تؤيّد ذلك مرسلة يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه قال: «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً»{3}.
و من المعلوم أنّ العجماء إنّما يكون جباراً في فرض عدم التسبيب والتفريط من قبل المالك كما في المقام، وإلّا فلا شبهة في الضمان كما عرفت.
و تدلّ على ذلك أيضاً معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي(عليه السلام): «أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل» الحديث‌{4}.
و معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً»{5}.
ثمّ إنّ من الواضح أنّ التفصيل بين النهار والليل في الضمان وعدمه ليس إلّا من ناحية أنّ التفريط من المالك في الغالب يكون في النهار دون الليل، فالعبرة في الضمان وعدمه إنّما هي بتفريط المالك وعدمه.
و تؤيّد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللََّه: «أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه، فإذا ثنّى‌ََ ضمّن‌

{1}الوسائل 29: 271/ أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 2.

{2}الوسائل 29: 272/ أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 5.

{3}الوسائل 29: 271/ أبواب موجبات الضمان ب 32 ح 3.

{4}الوسائل 29: 255/ أبواب موجبات الضمان ب 17 ح 3.

{5}الوسائل 29: 276/ أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست