بقي هنا طائفتان من الروايات: الاُولى:
ما دلّت على أنّ ديتهم أربعة آلاف درهم، وهي روايتان: إحداهما: ما رواه
الصدوق مرسلاً: «أنّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة
آلاف درهم، لأنّهم أهل الكتاب»{1}.
ثانيتهما: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم» الحديث{2}. أقول: إنّ كلتا الروايتين ضعيفة سنداً، أمّا
الأُولى: فمن جهة الإرسال، وأمّا الثانية: فلوجود علي في سندها وهو
البطائني الضعيف على أنّه يمكن حملهما على التقيّة، لموافقتهما للمرويّ عن
عمر وعثمان وسعيد بن المسيّب وعطا والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي
وإسحاق وأبي ثور، على ما ذكره ابن قدامة في المغني{3}. الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ ديتهم دية
المسلم، وهي أيضاً روايتان: إحداهما: صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم»{4}.
و ثانيتهما: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من أعطاه
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)ذمّة فديته كاملة» قال زرارة:
فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «و هؤلاء من أعطاهم ذمّة»{5}.
{1}الوسائل 29: 220/ أبواب ديات النفس ب 13 ح 12، الفقيه 4: 91/ 297.