المتقدّمين، فاختارا أنّ ديته ثمانمائة درهم{1}، وقوّاه في مفتاح الكرامة{2}.
و توقّف في المسألة المحقّق الأردبيلي(قدس سره)و الشهيد في غاية المراد{3}.
و ما اختاره الصدوق والمرتضىََ(رحمهما اللََّه)و من تبعهما هو الأظهر.
و تدلّ عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر(عليه السلام)، قال: «قال: دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم»{4}.
و لا يضرّ كون عبد الرحمن بن حمّاد في سندها، لأنّه وإن لم يوثّق في كتب
الرجال إلّا أنّه وارد في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة، وله كتاب روىََ
عنه جماعة، منهم: ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم والبرقي وأحمد بن محمّد بن
عيسىََ.
و قال في مفتاح الكرامة: الحديث إمّا حسن أو موثّق أو قوي.
و تؤيّد ذلك رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال: قال لي
أبو الحسن(عليه السلام): «دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»{5}.
و رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن دية ولد الزنا«قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني
والمجوسي»{6}.
و أمّا ما قيل من أنّ رواية جعفر بن بشير معتبرة، نظراً إلى ما قاله النجاشي