(مسألة
21): لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدّده بالقتل
إن لم يفعل، جاز له قطع يده(1). وهل يثبت القصاص على المكرِه، أو أنّ
القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر؟ وجهان، الظاهر هو الثاني(2).
_______________________________
مدفوعة بأنّه لا دليل على ذلك، فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باستناد
القتل عرفاً، وقد عرفت أنّه غير مستند إلى المكرِه بالكسر ومن هنا لم يلتزم
الأصحاب بذلك فيما لو اُكره على قتل غيره، حيث إنّ هناك التزموا بأنّ
القاتل هو المكرَه بالفتح دون المكرِه بالكسر مع أنّه لا فرق من هذه
الناحية بين الإكراه على قتل غيره والإكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق
بينهما من ناحية الحرمة وعدمها في الصورتين، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة
الجواز وعدمه باستناد القتل إلى المكره وعدمه. (1)لأنّ قطع يد الشخص وإن
كان محرّماً إلّا أنّه في فرض مزاحمته بما هو أهمّ منه وهو حفظ النفس
المحترمة في مفروض الكلام يجوز ذلك جزماً. (2)أمّا عدم ثبوت القصاص على
المكرِه بالكسر فلعدم كونه قاطعاً لليد حتّى يثبت عليه القود، وإنّما
القاطع هو المكرَه بالفتح باختياره ولو من جهة دفع الضرر الأهمّ.
و أمّا عدم ثبوته على المكرَه بالفتح فلأنّ صدور القطع منه ليس عدواناً وظلماً الذي هو الموضوع للقصاص.
و أمّا ثبوت الدية عليه فلأنّ قطع يد المسلم لا يذهب هدراً.